ننشر بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي المُوقع بين «الرئاسي» و«المركزي» في طرابلس

0

اخبار ليبيا:

وقع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج ومحافظ مصرف ليبيا المركزي على مرسوم تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية وذلك بحضور رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري في مقر الأول بالعاصمة طرابلس.

وتضمن المرسوم الذي تلقت المتوسط نسخة منه، 12 مادة يرفع بموجبها سعر الصرف الرسمي ويزيد من علاوة الأسرة وكذلك ملف وآلية صرف الاعتمادات المصرفية وكذلك إلغاء بعض الصادرة سابقاً من الرئاسي .

وفى ما يلي النص الحرفي الكامل لما تم الاتفاق عليه في مرسوم الإصلاحات :

أولاً: يَصدر بتاريخ اليوم الأربعاء قرار رئيس المجلس الرئاسي الحكومة الوفاق الوطني بفرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية.

ثانياً: يتولى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومحافظ مصرف ليبيا المركزي تحديد مقدار الرسم الذي يُفرض بموجب القرار المذكور، ويصدر بذلك قرار من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ صدور قرار فرض الرسوم.

ثالثاً: يتولى مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لوضع قرار فرض الرسوم موضع التنفيذ وتوفير التغطية اللازمة لطلبات شراء النقد الأجنبي كما تلتزم المصارف التجارية بإنجاز عمليات بيع النقد الأجنبي بسهولة وتيسير المعاملات وتتخذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد من يعرقل عملية التنفيذ، ولا قرار فرض الرسوم باختصاصات مصرف ليبيا المركزي في الإشراف على مبيعات النقد الأجنبي ويتولى المصرف إصدار التعليمات والمنشورات اللازمة لتنظيم عمليات بيع النقد الأجنبي.

رابعاً: تُخلِّص نسبة من الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي لإطفاء الدين العام لدى مصرف ليبيا المركزي، وصيانة المرافق ودعم الخدمات العامة كالتعليم والصحة والمواصلات، وفق قرارات تصدر من المجلس الرئاسي تحدد أوجه التصرف في الرسم المفروض .

خامساً: تتم متابعة النتائج المترتبة على تنفيذ قرار فرض الرسوم واقتراح المعالجات الواجب اتخاذها، وتشكل لجنة فنية لهذا الغرض.

سادساً: يُستثنى من الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي مُخصَّص أرباب الأسر، ويُطبّق القرار على كافة طلبات شراء النقد الأجنبي التي لم يتم البث فيها من قبل مصرف ليبيا المركزي قبل صدور قرار فرض الرسوم، وكذلك على حوالات العاملين المغتربين بالنسبة المرتباتهم المستحقة بعد صدور هذا القرار.

سابعاً يُلغى الآتي: قراري المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني379 لسنة 2017 و 52  لسنة 2018  ، بشأن تقرير رسوم جمركية. قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، رقم (1027) لسنة 2010 بشأن الموازنة الاستيرادية.

كما يُصدرً المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرارا بفرض رسوم جمركية على السلع الموردة بموجب اعتمادات مستندية قائمة ولم تصل الموانيء الليبية قبل صدور هذا القرار بما يتناسب والرسم المفروض.

ثامناً: يُرفع سقف الحوالات لأغراض العلاج والدراسة، على أنْ يتم التحويل الى حساب المستشفيات والجامعات والمدارس مباشرة.

تاسعا: يُسمح لكل مواطن بتحويل مبلغ عشرة آلاف دولار سنوياً بالوسائل المتاحة، عملاً بالضوابط والأعراف الدولية.

عاشراً: يُحظر فتح اعتمادات مستندية لصالح القطاع العام لتوريد سلع يتم توفيرها عن طريق القطاع الخاص، وتستثنى السلع الضرورية والاستراتيجية، باقتراح اللجنة الفنية المشكلة بالخصوص.

الحادي عشر: يتولى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة دعم المحروقات.

الثاني عشر: تزامنا مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، يضاف مبلغ 500 دولار أمريكي المخصّص أرباب الأسر لكل مواطن عن العام  2018.

 

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

اترك تعليقا