7 مواد بالقانون تنظيم دخول الأجانب والعمالة الوافدة إلى ليبيا

0

اخبار ليبيا:

وضعت نقابة الشرطة المواد المذكورة في القانون الليبي، التى تنظم آليات دخول الأجانب والعمالة الوافدة إلى ليبيا.

وقالت النقابة في منشور لها على صفحتها بالفيس بوك، إن هناك أجانب وعماله وافدة دخلت لأراضي الدولة الليبية دخلت بدون تأشيرة ولا توجد لديهم إقامة.

وأضافت النقابة، طبقوا القانون لنحافظ علي هيبة الدولة، وعلي الدولة أن تعلن عن مهلة 45 يوما لكل الأجانب والعمالة الوافدة لتسوية أوضاعهم القانونية والحصول علي بطاقة ‘قامة من مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب إلا سيتم تطبيق القانون عليهم وألا تسمح المنافذ الليبية البرية والبحرية والجوية بدخول أي أجنبي إلا بناءً  علي تأشيرة دخول .

ونشرت النقابة، المواد القانونية المنظمة لدخول الأجانب والعمالة الوافدة وهى كالتالي:

قانون رقم (6) لسنة 1987 ف بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها واللوائح والقرارات المنفذة له

مادة (2)

يجوز للأجنبى دخول الأراضي الليبية أو البقاء فيها أو الخروج منها إذا كان حاصلاً علي تأشيرة صحيحة وفقاً لاحكام هذا القانون ممنوحة علي جواز سفر نافذ المفعول صادر عن جهة مختصة معترف بها أو علي وثيقة تقوم مقامه تخول حاملها حق العودة للدولة الصادرة عنها .

مادة (8)

يجب علي الأجنبى الخاضع لاحكام هذا القانون ما يلي :-

ب ) التقدم لأقرب جهة جوازات للتسجيل خلال سبعة أيام من تاريخ دخوله وتقديم البيانات والمستندات الخاصة به وبأفراد أسرته الذين منحوا تأشيرة بالدخول تبعاً له وذلك علي النموذج المعد لهذا الغرض .

ج ) الإدلاء بالبيانات التي تطلب منه وفي المواعيد التي تحدد له والتبليغ عن فقد أو تلف أو انتهاء سريان مستند سفره .

مادة (9)

علي كل من آوى أجنبياً أو سكّنه بأية صفة أن يقدم خلال ثمان واربعين ساعة من وقت الإيواء أو الإسكان بيانات عن الأجنبي ومرافقيه وذلك لأقرب مكتب جوازات أو مركز شرطة ، وذلك علي النموذج المعد لذلك ، ويجب علي مركز الشرطة أو إبلاغ اقرب فرع أو مكتب للجوازات بذلك .

مادة (12)

علي كل أجنبى منح تأشيرة بالاقامة أن يتقدم إلى الإدارة العامة للجوازات والجنسية أو أحد فروعها أو مكاتبها خلال شهر من تاريخ منح التأشيرة للحصول علي بطاقة إقامة وعلي الأجنبى إبراز هذه البطاقة لمن يطلبها من الموظفين المختصين أثناء قيامهم بوظيفتهم ، ويجوز لهم إذا دعت الحال استبقاء البطاقة لديهم مؤقتاً بشرط إعطاء صاحبها إيصالا بذلك .

مادة (19)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد علي مائتى دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين :

أ ) كل من أدلى أمام الجهات المختصة بأقوال كاذبة أو قدم إليها بيانات أو أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك ليسهل لنفسه أو لغيره دخول البلاد أو الإقامة فيها أو الخروج منها بالمخالفة لأحكام هذا القانون .

ب ) كل من دخل البلاد أو بقى فيها أو خرج منها بدون تأشيرة صحيحة صادرة عن الجهات المختصة طبقاً لاحكام هذا القانون .

ج) كل من خالف الشروط المفروضة لمنح التأشيرة أو إطالة مدتها أو تجديدها .

د) كل من بقي في البلاد بعد ابلاغه بمغادرتها من قبل الجهات المختصة طبقاً لاحكام هذا القانون .

هـ ) كل من استخدام أجنبياً دون مراعاة للأحكام الواردة بالمادة التاسعة من هذا القانون . قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (212) لسنة 2009 بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها والعمل بها

مادة (1)

تصدر تأشيرات الدخول للأغراض المختلفة المحددة باللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 مسيحي المشار إليه، عن مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، على أنه بالنسبة لتأشيرات الدخول لغرض الإقامة والعمل فيكون إصدارها بناء على إذن استجلاب العمالة الأجنبية الذي تصدره وزارة العمل والتأهيل وفقا للإجراءات المقررة.

مادة (5)

تلتزم مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بتسهيل وسرعة إنجاز إجراءات دخول وخروج الأجانب من المنافذ المعتمدة، وعليها استخدام الوسائل التقنية الحديثة لضبط وإحكام تلك الإجراءات.

وللمصلحة في سبيل ذلك استخدام الوسائل الحديثة في التعرف بما في ذلك (البصمة الإلكترونية) (والتعرف البصري) وغيرهما وعلى مكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية والقنصليات العامة بالخارج منح تأشيرات الدخول خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغهم بصدور الإذن من مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب وذلك بالنسبة لتأشيرات الدخول لغرض العمل

 

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

اترك تعليقا