المجلس الرئاسي يقرر صرف منحة الزوجة والأبناء اعتبارا من يناير 2020 .

0

طرابلس 29 اغسطس 2020 ( وال ) – اصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الجمعة، قرارا بصرف منحة الزوجة والأولاد المقررة بموجب القانون رقم «27» لسنة 2013، اعتبارًا من يناير 2020.

ونص القرار الذي حمل رقم ” 564 ” لسنة 2020، في مادته الثانية على أن «تصرف المنحة وفقًا للضوابط والأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 27 لسنة 2013 “، فيما نصت مادته الثالثة على خصم ” القيمة المالية اللازمة لصرف المنحة من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 1300 لسنة 2018 “.

وطالب المجلس الرئاسي وزارة الشؤون الاجتماعية بوضع جدول القيمة الشهرية الواجب صرفها عن سنة 2020 وإحالته إليه لاعتماده، قبل تاريخ 15 سبتمبر المقبل، كما طالب الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة لصرف القيمة المقررة لمستحقيها قبل نهاية العام 2020.

يشار بأن القانون رقم «27» لسنة 2013 بشأن منحة الزوجة والأولاد، ينص في مادته الأولى على ” استحقاق كل ليبي وليبية لم يكمل سن الثامنة عشرة منحة شهرية بقيمة قدرها مئة دينار غير خاضعة لأية استقطاعات مالية “، فيما تنص المادة الثانية على أن تصرف المنحة لرب الأسرة في حالة استمرار العلاقة الزوجية، وللحاضنة في حال انفصال الزوجين، وللأوصياء حسب الأحوال.

ونصت المادة الثالثة من القانون على ” استثناءً مما ورد في المادة الأولى من هذا القانون تستحق هذه المنحة كل ليبية غير متزوجة لا تتقاضى، من أية جهة كانت، أي مرتب أو أجر أو علاوة أو منحة أو ما في حكمها. كما تستحق وتصرف هذه المنحة أيضًا للزوجة الليبية أو الحاضنة الليبية عن الأولاد الذين لم يكملوا سن الثامنة عشرة من زوج غير ليبي “.

وحددت المادة الرابعة 150 دينارًا غير خاضعة لأي استقطاعات مالية، كمنحة مستحقة ” للزوجة الليبية التي لا تتقاضى أي مرتب أو أجر أو منحة أو علاوة وما في حكمها من أية جهة كانت “، فيما نصت المادة الخامسة على أنه ” لا تصرف المنحة للمستحقين من أولاد الزوجة أو الحاضنة الليبية من زوج غير ليبي إلا للمقيمين إقامة اعتيادية في ليبيا، ويتوقف صرفها إذا تجاوزت إقامتهم خارج البلاد مدة ثلاثة أشهر” .

 وكلف القانون في مادته السادسة وزارة الشؤون الاجتماعية بصرف المنحة المقررة لمستحقيها من خلال قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية وبعد صرف الرقم الوطني الموحد، و” استثناء من ذلك تصرف منحة أولاد الليبيات المتزوجات من غير الليبين بناء على قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية ووفق قيودات السجلات المدنية المقيدين بها “.

 ودعت المادة السابعة مجلس الوزراء إلى وضع الأسس والقواعد والأحكام اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وذلك بناء على اقتراح من وزارة الشؤون الاجتماعية، فيما أقرت المادة الثامنة إلغاء القانون رقم «6» لسنة 2013، في شأن تقرير علاوة العائلة، وإلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، فيما نصت المادة التاسعة على العمل بأحكام القانون من تاريخ صدوره.

…( وال )…

اترك تعليقا